( مسألة 11 ) : لو كان مهر المثل من الأعيان الخارجية ولم توجد خارجا تتبدل حينئذ إلى القيمة [ 33 ] .
( مسألة 12 ) : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صح العقد [ 34 ] ، وبطل المهر [ 35 ] واستحقت عليه مهر المثل بالدخول [ 36 ] ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو شخصا باعتقاد كونه عبدا فبان حرا ، بل وكذا الحال فيما إذا جعل المهر مال الغير ولم يأذن أو شيئا باعتقاد كونه ماله فبان خلافه [ 37 ] .
( مسألة 13 ) : لو شرّك أباها في المهر - بأن سمي لها مهرا ولأبيها شيئا معينا - تعين ما سمى لها مهرا لها وسقط ما سمى لأبيها فلا يستحق الأب شيئا [ 38 ] .
( مسألة 14 ) : ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا وهو المسمى في لسان بعض ب
شرح
[ 33 ] لأن المدار كله على المالية وبعد فرض عدم وجدان العين فإنها موجودة في القيمة .
[ 34 ] لوقوعه جامعا للشرائط كما هو المفروض وعدم كون ذكر المهر حين العقد مقوما له كما في المعاوضات ، فالمقتضي للصحة موجود والمانع عنها مفقود .
[ 35 ] لعدم المالية له عند الناس أجمعين أو عند خصوص المسلمين .
[ 36 ] للإجماع ، والأخبار المتقدمة ، والاعتبار .
[ 37 ] كل ذلك لأن اشتراط كون المهر متمولا شرط واقعي لا أن يكون شرطا اعتقاديا ، ويصح أيضا فيما إذا ظهر مال الغير فأجاز صاحب المال .
[ 38 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص منها ما عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في