( شيربها ) وفي لسان بعض آخر بشيء آخر ليس بعنوان المهر وجزء منه بل هو شيء آخر يؤخذ زائدا على المهر ، وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة على عمل مباح - كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط في
شرح
قال : ليس له ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المهور الحديث : 1 ..
والأقسام خمسة :
الأول : أن يهب الزوج شيئا مستقلا له من غير دخله في المهر أصلا ولا ريب في صحته .
الثاني : أن تهب البنت لوالدها شيئا من مهرها برضاها مع كونها بالغة عاقلة رشيدة غير محجور عليها وهذا كسابقه لا إشكال فيه .
الثالث : أن يجعل الزوج له شيئا بطيب نفسه من غير المهر أجرة لسعيه في زواج بنته له وهذا أيضا لا إشكال فيه .
الرابع : أن يأخذ الأب المهر من الزوج ويتصرف فيه بتمامه أو بعضه لنفسه من دون رضاء البنت ولا إشكال في حرمته لما مر في كتاب الغصب .
الخامس : أن يبادل الأب بعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها وهذا أيضا لا يجوز .
والجامع في الأخيرين أن مال الغير لا يجوز فيه التصرف بدون إذنه ورضاه بالأدلة الأربعة كما تقدم في كتاب الغصب ولا حاجة للإعادة هنا بعد التكرار مرارا .