تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( شيربها ) وفي لسان بعض آخر بشيء آخر ليس بعنوان المهر وجزء منه بل هو شيء آخر يؤخذ زائدا على المهر ، وحكمه أنه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة على عمل مباح - كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط في
شرح
قال : ليس له ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المهور الحديث : 1 .. والأقسام خمسة : الأول : أن يهب الزوج شيئا مستقلا له من غير دخله في المهر أصلا ولا ريب في صحته . الثاني : أن تهب البنت لوالدها شيئا من مهرها برضاها مع كونها بالغة عاقلة رشيدة غير محجور عليها وهذا كسابقه لا إشكال فيه . الثالث : أن يجعل الزوج له شيئا بطيب نفسه من غير المهر أجرة لسعيه في زواج بنته له وهذا أيضا لا إشكال فيه . الرابع : أن يأخذ الأب المهر من الزوج ويتصرف فيه بتمامه أو بعضه لنفسه من دون رضاء البنت ولا إشكال في حرمته لما مر في كتاب الغصب . الخامس : أن يبادل الأب بعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها وهذا أيضا لا يجوز . والجامع في الأخيرين أن مال الغير لا يجوز فيه التصرف بدون إذنه ورضاه بالأدلة الأربعة كما تقدم في كتاب الغصب ولا حاجة للإعادة هنا بعد التكرار مرارا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 156 | السيد عبد الأعلى السبزواري