تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( مسألة 7 ) : لو تردد مهر المثل بين الأقل والأكثر يجب الأقل دون الأكثر [ 26 ] .
شرح
والخصوصيات سواء كانت في نفسها أو من يتعلق بها أو ما يتعلق بها حتى الاختلاف بحسب الأزمنة والأمكنة ، ثمَّ ان النصوص مشتملة على تعبيرات : الأول : قول الصادق عليه السّلام فيما مر من معتبرة منصور بن حازم : « لها مهر نسائها » . الثاني : ما تقدم في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام أيضا : « لها مهر مثل مهور نسائها » . الثالث : قوله عليه السّلام أيضا : « لها صداق نسائها » كما مر في موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه . والمستفاد من الجميع هو ما ذكره الفقهاء . والأقسام ثلاثة : ما هي المتعارفة كما هو الغالب بحيث ينطبق عليها عنوان مثل نسائها ، وما هي النادرة في الكمال والجمال بحيث تنحصر بنفسها في نسائها ، وما هي المتفردة بنفسها في قباحة المنظر ونحوها بحيث لا تدخل في عنوان نسائها . ولا ريب في شمول الأدلة للأولى ، وفي شمولها للأخيرين إشكال لعدم تحقق المثلية ، ومن الجمود على الإطلاق فتشمل حتى النادرة ، فلا بد فيهما من التراضي كالإشكال فيما تعارف في هذه الأزمان من التوافق بين الزوجين في مجرد بعض الصفات الداخلية أو الخارجية . ثمَّ انه قد يتفق قدر مهر المثل من حين العقد إلى حين الدخول وحكمه معلوم ، وقد يختلف وحينئذ فهل المدار على مهر المثل حين الدخول ؟ الظاهر هو الثاني لأنه وقت الثبوت والتحقق . [ 26 ] للأصل الملجأ إليه في الدوران بين الأقل والأكثر كما تقرر في محله ، ويشهد لذلك معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل تزوج امرأة فلم