والأحوط التصالح [ 27 ] .
( مسألة 8 ) : المرجع في تعيين مهر المثل الثقات الذين يطلعون على مثل ذلك [ 28 ] ، فلو جعل الحاكم الشرعي للمهر حدا معينا فالظاهر تعينه [ 29 ] ، وهل يكون كذلك لو عينته الدولة ؟ [ 30 ] .
( مسألة 9 ) : يجب أداء مهر المثل إليها وإن كان مجحفا بالنسبة إلى الزوج [ 31 ] .
( مسألة 10 ) : لو تردد مهر المثل بين المتباينين فلا بد من اعتبار رضائهما في الاختيار [ 32 ] .
شرح
يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا .
وليس لها بينة على ذلك قال عليه السّلام : القول قول الزوج مع يمينه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المهور ..
[ 27 ] لحسن الاحتياط في كل حال .
[ 28 ] لأنهم المرجع حينئذ فيؤخذ بقولهم ما لم يكن دليل على الخلاف وهو مفقود .
[ 29 ] لفرض حجية حكمه ما لم يقطع بالخلاف وهو مفروض العدم .
[ 30 ] يختلف ذلك باختلاف الموارد فإذا شاع ذلك بين الناس وبنوا عليه يكون ذلك من القرينة المعتبرة على تعيين المهر فلا تصل النوبة إلى مهر المثل وإلا فالمرجع حينئذ التصالح .
[ 31 ] للإطلاقات والعمومات المتقدمة الشاملة لهذه الصورة أيضا إلا أن يدعى الانصراف عن مثل ذلك وهو مشكل .
[ 32 ] لفرض أن المهر موقوف على رضاهما كما مر في الروايات مثل قول أبي جعفر عليه السّلام : « ما تراضيا عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المهور الحديث : 3 و 9 ..