ان لم يتراضيا على شيء [ 24 ] .
( مسألة 6 ) : المعتبر في مهر المثل هنا وفي كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن ، والبكارة والنجابة ، والعفة ، والعقل ، والأدب ، والشرف ، والجمال ، والكمال ، وأضدادها بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر أو نقصانه فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك [ 25 ] .
شرح
قلت : يقولون : لها مهور نسائها ، فقال : مهر السنة ، وكل ما قلت له شيئا قال مهر السنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المهور الحديث : 10 ..
وفي معتبرة مفضل بن عمر قال : « دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له :
أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه ، فقال عليه السّلام : السنة المحمدية خمسمأة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المهور : 14 ..
وفيه :
أولا ان النسبة إلى المشهور أو الإجماع إثباتها على مدعيها في مقابل المستفيضة الدالة على ثبوت مهر المثل .
وثانيا : ان خبر المفضل قاصر سندا ولم يعمل بإطلاقه الفقهاء ، لأنه في مطلق المهر لا في خصوص المقام .
وثالثا : ان مقتضى الصناعة حمل تلك الأخبار على الندب كما هو الجمع الشائع في الفقه من أوله إلى آخره فما بالهم رحمهم اللَّه في نصوص المقام أخذوا بالقيد وفي سائر موارد الفقه حملوا على الندب ! ! نعم ، لا إشكال في استحبابه .
[ 24 ] وإلا فلا تصل النوبة إلى مهر المثل - أو مهر السنة على ما تقدم - بلا فرق في التراضي قبل الدخول أو بعده .
[ 25 ] المناط كله ما يتفاوت به الأغراض والرغبات من الصفات