تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
أمثالها [ 23 ]
شرح
الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 58 من أبواب المهور الحديث : 22 .، والمتعة منفية بالإجماع . [ 23 ] إجماعا ونصوصا مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في معتبرة منصور بن حازم في من لم يفرض لها صداقا « فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المهور الحديث : 3 و 2 .، وفي موثق عبد اللَّه الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام : « في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمَّ دخل بها ، قال : لها صداق نسائها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المهور الحديث : 3 و 2 .، وفي صحيح الحلبي ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المهور الحديث : 1 .، قال : « سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثمَّ طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها » ويحمل ذيله « ويمتعها » على نفس مهر المثل ، فيجعل العطف حينئذ تفسيريا لخلو سائر الروايات عن هذا الذيل كما يمكن حمله على الاستحباب مضافا إلى مهر المثل . لكن عن جمع منهم المحقق في الشرائع تقييد ذلك بما إذا لم يتجاوز مهر السنة ونسب ذلك إلى المشهور بل ادعي الإجماع عليه . وعن الصادق عليه السّلام في موثق أبي بصير قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ؟ قال : السنة والسنة خمسمأة درهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المهور الحديث : 2 .، وعن أبي الحسن موسى عليه السّلام في معتبرة أسامة بن حفص قال : « قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب اللَّه وسنة نبيه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال : مهر السنة ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 151 | السيد عبد الأعلى السبزواري