أو دابة أو غيرها - ويقال لذلك الشيء « المتعة » [ 20 ] ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا لا مهرا ولا متعة [ 21 ] ، وكذا لو مات أحدهما قبله [ 22 ] وأما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر
شرح
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 236 .، مضافا إلى الإجماع والنصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي الصباح الكناني : « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة تزوّج إن شاءت من ساعتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب المهور الحديث : 8 و 7 و 5 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها في النساء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 48 من أبواب المهور الحديث : 8 و 7 و 5 .، وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا في خبر حفص : « في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟ قال عليه السّلام :
نعم أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 48 من أبواب المهور الحديث : 8 و 7 و 5 .، المحمول على الطلاق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا إلى غير ذلك من الروايات .
[ 20 ] أطلقت المتعة عليه في الكتاب لما مر والسنة كما تقدمت ومورد إجماع الفقهاء .
[ 21 ] أما عدم المهر ولو نصفه فلفرض عدم ذكره في العقد فلا شيء حتى ينصف ، وأما عدم المتعة فلاختصاصها بالطلاق كتابا كما تقدم وسنة على ما مر مضافا إلى الأصل والإجماع .
[ 22 ] للأصل ، والإجماع ، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي : « في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها ، قال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها