المعاوضات [ 12 ] ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وإن جهل كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها ، كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وصبرة من الجوز وأمثال ذلك [ 13 ] .
( مسألة 4 ) : ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم [ 14 ] فلو عقد عليها ولم يذكر مهرا أصلا - بأن قالت الزوجة للزوج مثلا زوجتك
شرح
[ 12 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق ، والأصل ، والسيرة وإطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح أبي الصباح الكناني : « ما تراضى عليه الناس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المهور الحديث : 1 و 6 .، وقريب منه غيره .
[ 13 ] لإطلاق ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم في « أدنى ما يجزي في المهر ؟ قال عليه السّلام : تمثال من سكر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المهور الحديث : 1 و 2 .، فلم يعين عليه السّلام قدره وصفته وسائر جهاته .
[ 14 ] للأصل والإجماع والنصوص المستفيضة منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه : « في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمَّ دخل بها ، قال عليه السّلام : لها صداق نسائها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المهور الحديث : 3 و 2 و 1 ..
وفي موثق منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال عليه السّلام : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المهور الحديث : 3 و 2 و 1 .، وقريب منه صحيح الحلبي ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المهور الحديث : 3 و 2 و 1 ..
وأما قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة « لا يصلح نكاح إلا بمهر » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 4 .، فالمراد عدم خلوه منه ولو بعنوان مهر المثل في مقابل الهبة المختصة