تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( مسألة 2 ) : لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل المهر ، وإن صح العقد [ 6 ] فلم تملك شيئا بالعقد [ 7 ] ، وإنما تستحق مهر المثل بالدخول [ 8 ] . ( مسألة 3 ) : لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام [ 9 ] فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلا بطل المهر دون العقد [ 10 ] ، وكان لها مع الدخول مهر المثل [ 11 ] . نعم ، لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من
شرح
خمسمأة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمس مائة ولا يكون أكثر من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المهور الحديث : 10 .، وغيرها من الأخبار ويصير ذلك ثلاثين مثقال ذهب تقريبا . [ 6 ] أما بطلان المهر فلفرض عدم صحة النقل والانتقال فيه شرعا . وأما صحة العقد ، فلعدم كون النكاح من المعاوضة الحقيقة حتى يبطل بفساد أحد العوضين . [ 7 ] لفرض فساد المهر وبطلانه شرعا . [ 8 ] لما سيأتي من تحقق مهر المثل إذا انتفى مهر المسمى وتحقق الدخول كما في المقام . [ 9 ] للإجماع وعدم إقدام العقلاء على المبهم كذلك كما تقدم . [ 10 ] إن اختلفا في المالية للتردد ، وعدم الترجيح بلا مرجح ، وأما إن اتحدا من كل جهة ، فيمكن أن يقال بالصحة مع كون التخيير للمرأة وإن كان الأحوط خلافه . [ 11 ] لما سيأتي من أنه يتحقق مهر المثل لو انتفى مهر المسمى وتحقق الدخول ، ولو كان أحدهما مطابقا لمهر المثل تختار المرأة أحدهما لانطباق المسمى ومهر المثل عليه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 147 | السيد عبد الأعلى السبزواري