فصل في المهر
ويقال له الصداق أيضا [ 1 ] .
( مسألة 1 ) : كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان [ 2 ] ، ويصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من كل عمل محلل ، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ، ولا يتقدر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا [ 3 ]
شرح
وهو : ما يثبت على الزوج للزوجة بعقد النكاح فهو بمنزلة عوض البضع .
[ 1 ] كما ورد في الآية المباركة قال تعالى : * ( وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 .، ويسمى بالحباء ، والفريضة ، والنحلة ، والعليقة ، والعقر والطول ، والصدقة ، ولعل ذلك للخروج عن المعاوضة المحضة .
نعم ، ورد لفظ الأجر بالنسبة إلى عوض النكاح المنقطع كما مر ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 90 ..
[ 2 ] للنصوص المستفيضة - التي يأتي التعرض لها - الدالة بما تراضيا عليه في تحديد الصداق مضافا إلى الأصل .
[ 3 ] كل ذلك إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « الصداق كل شيء تراضى عليه الناس قلّ أو كثر في متعة أو تزويج