تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية [ 4 ] كحبة حنطة . نعم ، يستحب في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمأة درهم [ 5 ] .
شرح
غير متعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المهور الحديث : 6 و 9 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح زرارة : « الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المهور الحديث : 6 و 9 .، وروى الفريقان أنه « جاءت امرأة إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل وقال : أنا يا رسول اللَّه زوجنيها ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : ما تعطيها ؟ فقال : مالي شيء ، قال : لا ، فأعادت ، فأعاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثمَّ أعادت فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المهور الحديث : 1 .، وهو مثال لتعليم كل شيء مباح وضعي فضلا عن الراجح الشرعي . [ 4 ] لأنه يصدق عدم المهر حينئذ شرعا فلا موضوع للمهر حتى يجري عليه أحكامه . [ 5 ] إجماعا ونصوصا ففي صحيح عبيد بن زرارة قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : مهر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المهور الحديث : 3 و 4 و 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح حماد بن عيسى قال أبي : « ما زوج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله شيئا من بناته ، ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون . والنش عشرون درهما » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المهور الحديث : 3 و 4 و 2 .، وفي معتبرة حسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام : « أوحى اللَّه إلى نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله ( أن سنّ مهور المؤمنات خمسمأة درهم ) » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المهور الحديث : 3 و 4 و 2 .، وفي معتبرة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام : « أن مهر المؤمنات
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 146 | السيد عبد الأعلى السبزواري