( مسألة 7 ) : لو تزوج امرأة على أنها بكر - بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة - فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العقد [ 30 ] فحينئذ كان له الفسخ .
نعم ، لو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف ولا إخبار ، وبنى على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ وإن ثبت زوالها قبل العقد [ 31 ] .
( مسألة 8 ) : إذا فسخ حيث يكون له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر [ 32 ] ،
شرح
قوله عليه السّلام : « المهر لها بما استحل من فرجها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس : 5 ..
[ 30 ] لأن مفاد الشرط عرفا بل الأصل وقوع العقد عليها بكرا ، فلا بد من إثبات وقوع العقد عليها ثيبا حتى يتحقق موضوع الخيار وإلا فلا موضوع له ، ومع وجدان الزوج لها ثيبا ليس لأحد أن يقول أنها ذهبت بالدخول بها حلالا أو حراما ، لأن زوال البكارة أعم من الدخول ، فعن أبي الحسن عليه السّلام : « في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها ؟ فقال :
قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 ..
[ 31 ] لعدم اشتراط في البين بأي وجه من الوجوه أصلا حتى يوجب تخلفه الخيار ، بل كان من مجرد البناء القلبي والنيّات القلبية والدعاوي النفسانية لا أثر لها في العقود والعهود الواقعة بين الناس ما لم يكن مبرز خارجي في البين .
[ 32 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص التي تقدم بعضها ، وعدم كون الفسخ طلاقا حتى يثبت النصف قبل الدخول .