( مسألة 5 ) : ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده واعتقاد الزوج عدمه [ 18 ] في غير العيوب الموجبة للخيار [ 19 ] ، وأولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها [ 20 ] .
( مسألة 6 ) : لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد ، أو توصيفها بها ، أو إيقاع العقد بانيا عليها - فبانت أمة مع إذن السيد أو إجازته [ 21 ] كان له الفسخ [ 22 ] ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول [ 23 ] ،
شرح
[ 18 ] لأنه لا بد في ثبوت الخيار من اشتراط في البين بأحد الأقسام الثلاثة السابقة والسكوت ليس بشيء منها فلا موجب لتحقق الخيار حينئذ .
[ 19 ] لثبوت الخيار فيها بنفس العيب وإنما السكوت يوجب صحة الرجوع إلى المدلَّس لو انطبق على السكوت كما مر .
[ 20 ] لعدم تصوير موضوع التدليس حينئذ حتى يكون السكوت من مظاهرة .
[ 21 ] لأنه لو وقع العقد بدونهما بطل كما مر فلا يبقى موضوع للفسخ حينئذ .
[ 22 ] إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن قيس قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت أنها ترد إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عتقه وما ولدت من ولد فهم عبيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 2 .، وقد مر ما يدل على ذلك أيضا .
[ 23 ] للأصل بعد تحقق الفسخ قبل الدخول ، وأن الفسخ ليس بطلاق كما مر .