خمسة وعشرون وتبقى خمسة وسبعون [ 39 ] .
( مسألة 9 ) : يتحقق التدليس في الرجل أيضا - كما يتحقق في المرأة - بأن كان بنائهما في العقد على أن الزوج شاب حسن الوجه أو ذو مهنة شريفة مثلا ثمَّ بان الخلاف يجري عليه حكم تدليس المرأة [ 40 ] .
( مسألة 10 ) : لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها لم يكن لها الخيار [ 41 ] إلا إذا كان ذلك بنحو الاشتراط [ 42 ] ، وكذا العكس [ 43 ] كما لو شرطت المرأة على الرجل أن يكون ذا مهنة شريفة معينة فبان الخلاف فلها الخيار [ 44 ] ، وكذا لو شرط الرجل على المرأة كذلك [ 45 ] ، وأما لو لم يشترط كل واحد منهما في العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه فلا خيار في البين [ 46 ] .
شرح
[ 39 ] لما مر في خيار العيب من أن الصحيح هو ملاحظة النسبة بين الصحيح والمعيب ثمَّ الأخذ من الثمن بتلك النسبة .
[ 40 ] لقاعدة ان تخلف الشرط يوجب الخيار بلا فرق بين أن يكون الشرط مذكورا في العقد أو وقع العقد مبنيا عليه كما مر .
نعم ، لو لم يكن كذلك يكون العقد لازما كما تقدم .
[ 41 ] لأصالة اللزوم .
[ 42 ] لما تقدم سابقا ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 136 .، فلا وجه للإعادة والتكرار .
[ 43 ] لعين ما تقدم في قبله .
[ 44 ] لعموم أدلة تخلف الشرط الموجب للخيار كما مر .
[ 45 ] لما مر في سابقة .
[ 46 ] لأصالة اللزوم وعموماته كما تقدم مكررا .