( مسألة 11 ) : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما بشهادة أهل الخبرة كان له الخيار [ 47 ] .
( مسألة 12 ) : لو دلَّست نفسها وظهر للزوج تدليسها ولكن كان ذلك سهل الزوال فهل يوجب ذلك الخيار ؟ وجهان [ 48 ] .
( مسألة 13 ) : لو ادعى الرجل تدليسها وأنكرت هي يقدم قولها مع اليمين [ 49 ] .
( مسألة 14 ) : إذا ادعى كل واحد منهما على الآخر التدليس يكون من التداعي [ 50 ] .
( مسألة 15 ) : لا فرق فيما تقدم من الأحكام بين عقد الدوام والمنقطع [ 51 ] .
شرح
[ 47 ] لأنه من خيار تخلف الشرط الموجب للخيار .
نعم ، لو لم يشترط ذلك ولم يكن العقد مبنيا عليه العقم ليس من العيوب الموجبة للخيار كما تقدم .
[ 48 ] مقتضى أصالة اللزوم عدم الخيار إن لم يضر ذلك باستمتاع الزوج منها .
ومقتضى الجمود على أدلة الخيار ثبوته ولو بصرف الوجود إلا أن يدعى الانصراف عن ذلك .
[ 49 ] للأصل إلا إذا أقام الرجل البينة على التدليس - أو على العيب أو على تخلف الشرط - أو حلف الرجل اليمين المردودة .
[ 50 ] وسيأتي حكم التداعي في كتاب القضاء مفصلا إن شاء اللَّه تعالى .
[ 51 ] للإطلاقات والعمومات المتقدمة من غير ما يدل على التقييد والتخصيص .