ولها المهر تماما لو كان الفسخ بعده [ 24 ] ، وكان المهر لمولى الأمة [ 25 ] ويرجع الزوج به على المدلَّس [ 26 ] .
وكذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده [ 27 ] ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول [ 28 ] ولها المهر المسمى لو فسخت بعده [ 29 ] .
شرح
[ 24 ] لما استحل من فرجها كما في نصوص الفسخ ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 133 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 25 ] لأنه من نماء ملكه .
[ 26 ] لأنه دلَّسه ، ولأن الغرور جاء من قبله كما في النص ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 133 ..
[ 27 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « في امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ، فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، وفي معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة حرة دلَّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر ؟ قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 28 ] لما تقدم في صحيح محمد بن مسلم وغيره .
[ 29 ] لصحة العقد ووقوع المهر صحيحا وتحقق الدخول فيشمله