تمام المهر إن كان بعد الدخول ، وإن كان قبله لم تستحق شيئا إلا في العنن فإنها تستحق عليه نصف المهر المسمى [ 66 ] .
( مسألة 17 ) : لو كان لكل من الرجل والمرأة عيب موجب للخيار يثبت لكل منهما الخيار [ 67 ] .
( مسألة 18 ) : لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعيب الموجب للخيار لم يسقط عنه ما وجب عليه بالطلاق [ 68 ] ولا فسخ له [ 69 ] ولو طلق بعد الدخول ثمَّ علم بالعيب كذلك لم يسقط ما وجب عليه بالطلاق .
شرح
هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك بها وأقرت بذلك فهو أملك بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 ..
[ 66 ] لقول أبي جعفر في معتبرة ابن محبوب في العنن : « فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 ..
[ 67 ] لعموم أدلة الخيار وإطلاقاتها الشاملة لكل منهما فردا أو جمعا .
واحتمال أن الضرر في كل منهما يتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى أصالة اللزوم .
مردود : لعدم صحة فرض التعارض في البين بعد عدم تنافي ثبوت الأثر فيهما بثبوت الضرر لكل منهما وهو الخيار لكل واحد منهما .
[ 68 ] لأن عنوان الطلاق والفسخ بالعيب شيئان متغايران لا يترتب أحدهما على الآخر فما يترتب على الطلاق من الأحكام لا يزيله الفسخ .
[ 69 ] لانتفاء الموضوع الذي هو الزوجية .