الخلو من الحيض والنفاس ولا حضور العدلين [ 59 ] .
( مسألة 15 ) : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة بعيب الرجل [ 60 ] .
نعم ، مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنه من وظائفه [ 61 ] لا من جهة نفوذ فسخها ، فبعد ما ضرب الأجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه وتعذر الوطي في المدة من دون مراجعته [ 62 ] .
( مسألة 16 ) : إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها [ 63 ] ، وإن كان بعده استقر عليه المهر المسمى في
شرح
[ 59 ] لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع المسلمة بين العقلاء في جميع ذلك كما مر في كتاب الطهارة .
[ 60 ] لإطلاق الأدلة ، وإجماع الأجلة ، وأصالة عدم التوقف على إذن الحاكم .
[ 61 ] لقول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، وعن علي عليه السّلام في موثق حسين بن علوان : « أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 12 .، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإجماع .
[ 62 ] للإطلاق والاتفاق والأصل .
[ 63 ] إجماعا ونصوصا كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح أبي عبيدة « وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، وفي صحيح ابن