تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وإلا كان لها الفسخ [ 53 ] فورا عرفا [ 54 ] ، وإن لم تبادر بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر [ 55 ] وإلا سقط خيارها [ 56 ] ، وكذا إن رضيت أن تقيم معه ثمَّ طلبت الفسخ بعد ذلك فإنه ليس لها ذلك [ 57 ] . ( مسألة 14 ) : الفسخ بالعيب ليس بطلاق [ 58 ] سواء وقع من الزوج أو الزوجة فليس له أحكامه ولا يترتب عليه لوازمه ولا يعتبر فيه شروطه ، فلا يحسب من الثلاث المحرمة المحتاج نكاحها إلى المحلل ، ولا يعتبر فيه
شرح
وفي معتبرة عمار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السّلام : « أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ؟ فقال عليه السّلام : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 .. كما أن قول علي عليه السّلام : « فرّق بينهما » محمول على الخيار بقرينة ذيله وغيره . [ 53 ] إجماعا ونصوصا تقدم بعضها . [ 54 ] كما مر في ( مسألة 10 ] . [ 55 ] وتقدم الوجه فيه في ( مسألة 10 ] أيضا فراجع . [ 56 ] لما عرفت في ( مسألة 10 ] فلا وجه للإعادة والتكرار . [ 57 ] إجماعا ونصا ففي معتبرة ابن بكير عن أحدهما عليهما السّلام : « وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، وغيرها كما تقدم . [ 58 ] بالضرورة الفقهية . والسيرة المستمرة خلفا عن سلف حيث يرونهما موضوعين متغايرين لا ربط لأحدهما بالآخر .