غير المدلسة نفسها [ 64 ] .
وكذا الحال فيما إذا فسخت المرأة بعيب الرجل [ 65 ] فتستحق
شرح
جعفر عن أخيه عليه السّلام في الرتقاء قال : « يفرّق بينهما ولا مهر لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 8 .، وفي معتبرة أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال عليه السّلام : ترد على أهلها ولا مهر لها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وما يدل على الخلاف مثل رواية ابن بكير عن بعض أصحابه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال :
هو ضامن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 .، محمول على ما إذا تحقق الغرور أو الدخول ، أو مطروح لقصور السند .
[ 64 ] لاستقرار المهر بالدخول فلا يرجع بالفسخ .
وللإجماع ، والنصوص الواردة في المقام منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في معتبرة ابن محبوب : « ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 ..
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها » ، وفي معتبرة رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليها وهي برصاء أن لها مهر بما استحل من فرجها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 5 و 2 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 65 ] إجماعا ونصا ، فعن الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « في امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ، فقال عليه السّلام :