وإن اختار الفسخ لم تستحق المهر [ 3 ] وإن دفعه إليها استعاده [ 4 ] ، وإن كان المدلَّس غير الزوجة فالمهر المسمى - وإن استقر على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة - إلا أنه بعد ما دفعه إليها يرجع به على المدلَّس ويأخذه منه [ 5 ] .
شرح
أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهر الحديث : 1 .، وقريب منه غيره ، وقد مر بعضها ويأتي بعضها الآخر في المهر وأحكامه .
[ 3 ] للإجماع ولأن الضرر على نفسها جاء من قبلها لأجل تدليسها مضافا إلى ما يأتي من النص .
[ 4 ] لفرض عدم ملكيتها للمهر لأجل التدليس فيكون باقيا على ملك الزوج ولم ينقل إليها .
[ 5 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام : في معتبرة رفاعة بن موسى : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوّجها ، وإنما صار عليه المهر لأنه دلَّسها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس : 2 ..
وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، فقال : إذا دلَّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلَّسها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات كما يأتي التعرض لبعضها الآخر في ( مسألة 4 ] .