كما في نظائرها [ 50 ] .
( مسألة 13 ) : إذا ثبت عن الرجل بأحد الوجوه المذكورة ، فإن صبرت فلا كلام [ 51 ] وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها [ 52 ] .
شرح
[ 50 ] لعموم ما دل على حجيتها في ذلك كما يأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللَّه تعالى .
[ 51 ] في سقوط خيارها مع العلم بالموضوع والحكم والرضا بالبقاء معه إجماعا ونصا ، ففي مرسل الصدوق : « متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 10 و 9 و 5 .، ويأتي ما يدل عليه أيضا ، مع أن الحكم مطابق للقاعدة لا نحتاج إلى دليل خاص ، لأن الخيار حق لها والرضا بالبقاء معه مع العيب إسقاط للحق .
[ 52 ] إجماعا ونصوصا منها قول علي عليه السّلام : « يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثمَّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 10 و 9 و 5 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم قال : « العنين يتربص به سنة ثمَّ ان شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 10 و 9 و 5 .، إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة بالعرف والاعتبار .
ومقتضى إطلاقها وإطلاق الفتوى عدم الفرق في سقوط الخيار بين القدرة على إتيانها أو إتيان غيرها من النساء فيحمل قوله عليه السّلام : « فإن خلص إليها » على القدرة على الجماع ، فما نسب إلى بعض من اعتبار القدرة على إتيان زوجته فقط لا وجه له .