( مسألة 12 ) : إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين [ 45 ] .
إذا لم يكن لمدعيه بينة [ 46 ] ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى [ 47 ] ، كما أنه يثبت كل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره [ 48 ] ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدعى كسائر الدعاوي [ 49 ] ، وتثبت العيوب الباطلة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات
شرح
[ 45 ] لعموم قوله عليه السّلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2 .، الشامل لهذه الدعوى وغيرها .
ولا فرق بين المقام وسائر الدعاوي في كيفية فصل الخصومة فيجري في المقام جميع ما يأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى في كتاب القضاء .
[ 46 ] لما سيأتي في كتاب القضاء من تقديم البينة على اليمين فمع وجودها لا تصل النوبة إلى اليمين .
[ 47 ] لعموم حجية البينة الشامل للمقام أيضا .
ودعوى : أنه لا يجوز للبينة النظر واللمس ونحو ذلك لكونه نظرا إلى العورة فلا يجوز ذلك .
مدفوعة : بإمكان كون ذلك من وراء الستر أو لأجل الضرورة الداعية إلى ذلك .
[ 48 ] أما الإقرار فلعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار ج : 16 .، وأما البينة على الإقرار فلأنها حجة شرعية على ثبوت كل موضوع إلا ما خرج بالدليل ولا دليل في المقام على الخلاف .
[ 49 ] يأتي وجه ذلك في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى .