تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( مسألة 12 ) : إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين [ 45 ] . إذا لم يكن لمدعيه بينة [ 46 ] ويثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى [ 47 ] ، كما أنه يثبت كل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره [ 48 ] ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدعى كسائر الدعاوي [ 49 ] ، وتثبت العيوب الباطلة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات
شرح
[ 45 ] لعموم قوله عليه السّلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2 .، الشامل لهذه الدعوى وغيرها . ولا فرق بين المقام وسائر الدعاوي في كيفية فصل الخصومة فيجري في المقام جميع ما يأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى في كتاب القضاء . [ 46 ] لما سيأتي في كتاب القضاء من تقديم البينة على اليمين فمع وجودها لا تصل النوبة إلى اليمين . [ 47 ] لعموم حجية البينة الشامل للمقام أيضا . ودعوى : أنه لا يجوز للبينة النظر واللمس ونحو ذلك لكونه نظرا إلى العورة فلا يجوز ذلك . مدفوعة : بإمكان كون ذلك من وراء الستر أو لأجل الضرورة الداعية إلى ذلك . [ 48 ] أما الإقرار فلعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار ج : 16 .، وأما البينة على الإقرار فلأنها حجة شرعية على ثبوت كل موضوع إلا ما خرج بالدليل ولا دليل في المقام على الخلاف . [ 49 ] يأتي وجه ذلك في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى .