خيار [ 38 ] .
( مسألة 9 ) : لا فرق في إيجاب هذه العيوب للفسخ بين حصولها اختيارا أو بغيره [ 39 ] .
( مسألة 10 ) : خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة على الفور [ 40 ] فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد [ 41 ] .
نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل وبالفورية عذر [ 42 ] فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار [ 43 ] .
( مسألة 11 ) : الأمراض المعدية لا توجب الخيار وإن كانت خطرة [ 44 ] .
شرح
[ 38 ] لأصالة اللزوم كما مر مكررا ما لم يثبت موضوع الخيار بوجه معتبر شرعي .
[ 39 ] لعموم الأدلة الشامل لكل منهما .
[ 40 ] للإجماع عليه والاقتصار على المتيقن في مقابل أصالة اللزوم بعد عدم إحراز كون أدلة الخيار في مقام البيان من هذه الجهة فلا وجه حينئذ للتمسك بإطلاقها للتراخي ، كما لا وجه لاستصحاب بقاء الخيار للشك في بقاء الموضوع .
[ 41 ] للأصل بعد ما عرفت أن الفورية قيد الخيار فيسقط بفواتها .
[ 42 ] لأن المرجع في العذر هو العرف فيما لم يرد دليل شرعي على كونه عذرا ولا ريب في أن المتعارف من المتشرعة يحكم بكون الجهل بهما عذرا .
[ 43 ] للإطلاق بعد ما عرفت من أن الجهل بهما عذر لا يوجب سقوطه .
[ 44 ] للأصل بعد حصر موجبات الخيار في غير ذلك .