الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق ومن طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ وفسخت النكاح [ 33 ] .
( مسألة 4 ) : إذا كان العفل أو غيره من الأمراض المتقدمة كالبرص بنحو صرف الوجود وزال بعلاج أو غيره فهل يوجب ذلك الخيار أم لا ؟
وجهان [ 34 ] .
( مسألة 5 ) : لو وقع عقد النكاح في حال المرض بإقرار المرأة ثمَّ زال باعتراف الرجل فلا خيار في البين [ 35 ] .
( مسألة 6 ) : لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض المتقدمة بعد العقد عليها صحيحا لا تجب نفقة العلاج على الزوج [ 36 ] .
( مسألة 7 ) : لو ادعت المرأة أن الزوج كان عالما بتحقق المرض فأقدم على النكاح معه فلا خيار له وأنكرها الزوج يقدم قوله بيمينه [ 37 ] .
( مسألة 8 ) : إذا تردد المرض بين ما يكون موجبا للخيار أو لا ، فلا
شرح
بناء على قراءة « لا يرد » بالمجهول كما هو المنساق من ذلك .
[ 33 ] للعلم بصحة زوال النكاح حينئذ ، وقد ظهر مما مر وجه هذا الاحتياط .
[ 34 ] من الجمود على الإطلاقات المتقدمة فيجري الخيار .
ومن الانصراف إلى ما هو المستقر الثابت فلا يجري الخيار ولعل الثاني هو الأولى إلا أن الاحتياط في الطلاق إن أراد الفراق .
[ 35 ] لفرض اعتراف الزوج بالعدم فلا موضوع له حينئذ .
إلا أن يقال : بان صرف الوجود موجب له وهو أول الدعوى كما مر في المسألة السابقة .
[ 36 ] للأصل وعدم كونها من النفقات الواجبة كما يأتي .
[ 37 ] لأصالة عدم العلم إلا إذا أثبتت المرأة قولها بالبينة .