تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الأوقات [ 26 ] . ( مسألة 1 ) : إنما يفسخ بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد [ 27 ] وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به [ 28 ] سواء كان قبل الوطي أو بعده [ 29 ] . ( مسألة 2 ) : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة [ 30 ] . ( مسألة 3 ) : ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور [ 31 ] وقيل بكونهما منها ، فهما من العيوب المشتركة
شرح
[ 26 ] كل ذلك للأصل بعد خروج ذلك كله عن مفهوم العمى وعن الصادق عليه السّلام في موثق زيد الشحام : « ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 11 و 6 .، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : « في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العيوب والتدليس .. [ 27 ] للإجماع والنصوص المشتملة على عنوان « فوجد بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 و 5 و 9 و 14 .، وقوله عليه السّلام : « إذا دلَّست العفلاء والبرصاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 و 5 و 9 و 14 .، و « يؤتى بها عمياء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 و 5 و 9 و 14 .، أو « فوجدها برصاء أو جذماء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 و 5 و 9 و 14 .، الظاهر في السبق على العقد فيحمل إطلاق سائر النصوص المتقدمة عليها بقرينة الإجماع على الاختصاص بقبل العقد . [ 28 ] لما مر من أصالة اللزوم إلا في مورد النص والإجماع . [ 29 ] لما تقدم في سابقة من غير دليل على الخلاف مضافا إلى الإجماع . [ 30 ] للإجماع ، وأصالة اللزوم وظاهر الحصر في غيره . [ 31 ] لأصالة اللزوم بلا دليل على الخلاف مضافا إلى ذكر المرأة في أكثر
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 120 | السيد عبد الأعلى السبزواري