تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
والعمى [ 25 ] وهو ذهاب البصر عن العينين وإن كانتا مفتوحتين . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشاء وهي علَّة في العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب
شرح
وأما الثاني فمع ذكر الزمانة الظاهرة في صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا دلَّست العفلاء ، والبرصاء ، والمجنونة والمفضاة ، ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 5 .، وهي تنطبق على العرج البين أيضا ولو لم يصل إلى حد الإقعاد فإن للزمانة مراتب ، ولذا قيدها عليه السّلام بالزمانة الظاهرة . نعم ، يمكن أن يكون الإقعاد بنفسه من موارد الزمانة الظاهرة . ثمَّ انهم رحمهم اللَّه : لم يذكروا الزمانة الظاهرة مع ذكرها في صحيح أبي عبيدة . ولعلهم رحمهم اللَّه استغنوا عن ذكرها بالإيكال إلى المتعارف ، فإن عيوب المرأة إنما توجب الخيار إذا كانت قبل العقد لا ما تتجدد بعده ، وإذا كانت الزمانة ظاهرة لا يقدم العاقل على الزواج بها إلا مع العلم وتعمده واختياره ولا وجه للخيار حينئذ . أو جعلوا الزمانة الظاهرة منحصرة في الستة المذكورة فيكون المراد بها ظهورها بعد العقد مع وجودها قبله وعدم علم الزوج بها إلا بعده . [ 25 ] لما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة داود بن سرحان : « في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال عليه السّلام : ترد على وليّها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 9 .. وعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم أنه قال : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 7 .، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإجماع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 119 | السيد عبد الأعلى السبزواري