تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الإقعاد - والزمانة على الأظهر [ 24 ]
شرح
بها قرنا : « هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 .، أن المناط ما هو أعم من إمكان الوطي . [ 24 ] لصدق الزمانة على العرج البين كما تقدم في قول أبي جعفر عليه السّلام كما مر ، وعن الصادق عليه السّلام في موثق داود بن سرحان : « في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وإن كان بها زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 و 4 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 6 و 1 .، وعن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 7 و 1 .. وأقوالهم رحمهم اللَّه في كون العرج عيبا بين الإفراط والتفريط فمنهم من نفى كونه عيبا مطلقا ، للأصل ، والحصر - خصوصا قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 7 و 1 .، ولم يذكر فيها العرج - والاستبعاد كما عن بعض . ومنهم من قال بكونه عيبا مطلقا تمسكا بالإطلاق وبما مر من الروايات . ومنهم من تردد فيه أولا ثمَّ قيده بالإقعاد . والكل مخدوش أما الأول فلا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل ، كما أن الحصر إضافي ، ومن مفهوم العدد فلا وجه للأخذ به كما مر ، والاستبعاد لا يصلح للاستناد .