تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وأما المختص بالمرأة فستة [ 21 ) : البرص ، والجذام ، والإفضاء - وقد مر تفسيره فيما سبق [ 22 ] - والقرن ويقال له العفل [ 23 ] - وهو لحم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي - والعرج البين - وإن لم يبلغ حد
شرح
[ 21 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في معتبرة أبي عبيدة قال : « إذا دلَّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 5 و 12 .، وعنه عليه السّلام في معتبرة محمد بن مسلم : « ترد العمياء والرصاء والجذماء والعرجاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 5 و 12 .. ويمكن إدخال الجذماء في الزمانة . وما دل على أنها أربعة مثل ما مر ، وموثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام قال : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، لا اعتبار به لعدم حجية مفهوم العدد خصوصا مع وجود نص معتبر على الأزيد . وما دل على الحصر مثل موثق رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 2 .، وقريب منه غيره لا يراد به الحقيقي من الحصر بل الإضافي منه . [ 22 ] ومر ما يتعلق به فراجع ( 5 )( 5 ) المجلد الرابع والعشرين صفحة : 76 .. [ 23 ] فعن الصادق عليه السّلام فيما مر : « والقرن وهو العفل » . ثمَّ إن مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام في معتبرة أبي الصباح في المرأة التي وجد