العنن [ 15 ] وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج [ 16 ] وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها وغيرها ، فلو لم يقدر على وطيها وقدر على وطي غيرها لا خيار لها [ 17 ] ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده [ 18 ] لكن بشرط أن لم يقع منه وطيها ولو مرة [ 19 ] فلو وطأها ثمَّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها [ 120 ] .
شرح
واحدة ثمَّ أخذ عنها فلا خيار لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 4 .، ولأصالة اللزوم ، وفي موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول : « إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها ( وقعة واحدة ) ثمَّ أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 8 و 6 و 13 ..
[ 15 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق عليه السّلام : « في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 8 و 6 و 13 .، وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : « سألته عن عنين دلَّس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال عليه السّلام : عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 8 و 6 و 13 .، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى قاعدة « نفي الضرر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات ..
[ 16 ] كما هو المعروف بين اللغويين والأطباء .
[ 17 ] للأصل وما مر من الروايات مثل خبر ابن جعفر المتقدم .
[ 18 ] لإطلاق الأخبار وحديث نفي الضرر والضرار .
[ 19 ] فإنه لا موضوع للعنن حينئذ مع فرض تحقق الوطي .
[ 20 ] تقدم وجهه آنفا فلا وجه للتكرار .