الأنثيين أو رضّهما ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به [ 10 ] .
والجب [ 11 ] وهو قطع الذكر ، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة [ 12 ] وتفسخ به المرأة ، سواء سبق العقد أو لحقه [ 13 ] بشرط كونه قبل الوطي لا بعده [ 14 ] .
شرح
بعد رضاها به أن تأباه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من النصوص هذا مضافا إلى ظهور الإجماع .
[ 10 ] أما اعتبار السبق على العقد فلظواهر ما تقدم من الأدلة والإجماع ، وأصالة اللزوم في غيره .
وأما اعتبار عدم علمها به فلقاعدة الإقدام على التضرر بعد علمها فلا يجبر بالخيار .
[ 11 ] لقاعدة نفي الضرر والضرار ، وظهور الإجماع وظواهر النصوص منها صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 و 6 و 4 .، وفي معتبرة أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 و 6 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار ولا ريب في شمولها للجب بل هو المتيقن منه ، ولعل تردد المحقق في الشرائع ثمَّ اختيار الخيار لأجل عدم ذكر الجب بالخصوص لا وجه له بعد ذكر الكبرى فيها وعدم دليل على الخلاف .
[ 12 ] لأصالة اللزوم بعد خروجه عن ظاهر النصوص المتقدمة .
[ 13 ] لإطلاق ما مر من الأدلة من غير تقييد لها بزمان دون آخر .
[ 14 ] لإطلاق قول علي عليه السّلام في معتبرة السكوني : « من أتى امرأة مرة