ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبّق والأدوار إن وقع العقد حال إفاقته [ 7 ] ، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع [ 8 ] .
وأما المختص : فالمختص بالرجل فثلاثة : الخصاء [ 9 ] وهو سل
شرح
وأما التقييد بما إذا لم يعلم الرجل فلأنه مع علمه به قد أقدم عليه باختياره فلا وجه للخيار ، لأنه لتدارك الضرر الذي لم يقدم عليه بسوء الاختيار ، ففي معتبرة أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا - إلى أن قال - قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال عليه السّلام : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمَّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1 .، والمراد من الطلاق مطلق الفراق ، والمقطوع به عدم الفرق بين القرن والجنون .
[ 7 ] لإطلاق الأدلة الشامل لكل من المطبق والأدوار .
[ 8 ] لإطلاق الزوجة عليها فتشملها الإطلاقات المتقدمة وكذا العمومات وسيأتي في المسائل الآتية ما يتعلق بالمقام .
[ 9 ] لحديث نفي الضرر والضرار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات ج : 17 .، ونصوص مستفيضة منها ما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة ابن مسكان قال : « بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلَّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ؟ قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر لدخوله عليها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 .، وفي معتبرة ابن بكير عن أحدهما عليهما السّلام : « في خصي دلَّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها