الإغماء ومرض الصرع [ 3 ] الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات ، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه [ 4 ] في الرجل مطلقا - سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده [ 5 ] - وأما المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده [ 6 ] .
شرح
[ 3 ] لاختلاف الموضوع فلا يشملهما الحكم الثابت للجنون ، مضافا إلى الأصل والإجماع .
نعم ، إذا عد ذلك من الجنون عرفا يلحقهما حكمه .
[ 4 ] لما مر من إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي مضافا إلى الإجماع وحديث نفي الضرر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب إحياء الموات ج : 17 ..
[ 5 ] كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق ، وأما التقييد بما كان قبل العقد بجهل المرأة فلأنه مع علمها به قبل العقد وإقدامها عليه بعلمه لا وجه لثبوت الخيار بالنسبة إليها لإقدامها على ذلك باختيارها حينئذ ، مضافا إلى النص ، ففي معتبرة ابن محبوب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ؟ قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، قلت : فإن كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار ، والرواية وإن وردت في قرن المرأة ولكنها يمكن أن يكون من باب المثال بعد كون الحكم مطابقا للقاعدة .
[ 6 ] لأصالة اللزوم ، وأنه المنساق من النصوص مضافا إلى الإجماع .