تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
كما يجوز توكيل أحدهما الآخر [ 100 ] . وإن كان الأحوط ترك ذلك في الانقطاع [ 101 ] .
شرح
مر في ( فصل أولياء عقد النكاح ) وفصل في عقد النكاح ما يرتبط بالمقام . [ 100 ] لشمول الإطلاقات والعمومات لذلك أيضا . وما يقال من أنه يلزم أن يكون الواحد متعددا ، لاستلزامه كون الشخص الواحد موجبا وقابلا . مردود : بأنه يكفي التعدد الاعتباري . كما أن الاستدلال بخبر عمار الساباطي الظاهر في عدم الجواز - قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا أن يتزوجها ، تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال عليه السّلام : لا ، قلت له : جعلت فداك وإن كانت أيّما ، قال : وإن كانت أيّما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها فيزوجها منه ، قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب عقد النكاح وأوليائه الحديث : 4 .- مخدوش بقصور الدلالة للمقام ، بل واعراض المشهور عنه ، والمناقشة في السند . [ 101 ] ظهر مما مر وجهه ولعل ذكر خصوص الانقطاع لأن هذا النحو من التسهيل ربما يمكن أن يوجب الوقوع في المحرم كما قال المحقق في الشرائع : « تحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة » .