( مسألة 29 ) : يجوز التمتع بالزانية على كراهية [ 92 ] خصوصا لو
شرح
وفي معتبرة أبان بن تغلب : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ، قال عليه السّلام : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها » ( 1 )( 1 ) الكافي ج : 5 صفحة : 462 وفي الوسائل باب : 10 من أبواب المتعة .، فإنها تدل على مرجوحية السؤال مطلقا .
[ 92 ] أما أصل الجواز فللأصل والإطلاقات ، والنصوص الخاصة ففي موثق إسحاق بن جرير قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم ، تزوجها متعة ، ثمَّ أفضى إلي بعض مواليه فأسرّ إليه شيئا فلقيت مولاه ، فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي :
ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المتعة الحديث : 3 و 1 .، وفي صحيح زرارة قال : « سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب المتعة الحديث : 3 و 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما الكراهة فللأخبار الظاهرة في المنع المحمولة على الكراهة جمعا منها معتبرة ابن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المتعة الحديث : 4 و 1 .، وسياقه يشعر بالغضاضة والكراهة مع قطع النظر عن غيره ، وكذا ما هو مثله وفي موثق ابن أبي يعفور قال : « سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة ؟ قال :