كانت من العواهر المشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور [ 93 ] .
( مسألة 30 ) : يجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم بالثالثة ولا في التاسعة [ 94 ] .
( مسألة 31 ) : كما يحرم الجمع بين الأختين في الدائمة كذلك في المتعة حتى في العدة منها [ 95 ] .
شرح
يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجورة فلا يفعل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المتعة الحديث : 4 .، ومما ذكرنا يظهر وجه اشتداد الكراهة بالمشهورة بالزنا .
[ 93 ] إجماعا ونصوصا تقدم بعضها وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثنى في الفجور ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2 .، هذا مع قطع النظر عن طرو سائر العناوين وإلا فقد يجب من باب الأمر بالمعروف لو تمَّ شرائطه .
[ 94 ] للأصل ونصوص مستفيضة منها معتبرة ابن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج ؟ قال : ما أحب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المتعة الحديث : 3 .، وعن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يتمتع من المرأة المرات ؟ قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب المتعة الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 95 ] لما مر في المحرمات بالمصاهرة ، وعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في معتبرة أبي نصر البزنطي : « سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها