تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما [ 72 ] والظاهر اعتبار حيضتين
شرح
أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب عليه السّلام : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 7 .. الثالث : ما دل على أنها حيضة مثل صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام : « عدة المتمتعة إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » ( 2 )( 2 ) التهذيب ج : 8 صفحة 165 الحديث : 573 .، وفي خبر عبد اللَّه بن عمر قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة - إلى أن قال - فكم عدتها ؟ قال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 4 .، وفي رواية محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام عدة المتمتعة حيضة وقال : خمسة وأربعون يوما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 6 .. ولكن ندرة القول به أسقطه عن الاعتبار ويمكن حمله على أن الحيضة أول الشروع في العدة والدخول فيها تتم بتمام الثانية ، ويشهد له ذكر خمس وأربعين لغير من تحيض حيضة مستقيمة . الرابع : ما دل على أنها طهران مثل معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث : 1 .، بانضمام أن المراد من القرء الطهر ، وكذا قوله عليه السّلام : « إن على المتعة مثل ما يجب على الأمة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 5 .، فإن أمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا وإلا فلا يخفى ما فيه . والحاصل أن ما عليه المشهور هو المتعين كما يأتي في كتاب الطلاق ( مسألة 21 ] من القسم الأول من عدة الفراق . [ 72 ] إجماعا ونصوصا تقدم بعضها فلا وجه للتكرار .