تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
تامتين [ 73 ] فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها [ 74 ] بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك [ 75 ] هذا فيما إذا كانت حائلا ، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة [ 76 ] على إشكال [ 77 ] ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين [ 78 ] .
شرح
[ 73 ] لأنها المنساق من الأدلة اللفظية كما مر ، والمتيقن من الإجماع ولأصالة بقاء العدة وعدم الخروج منها إلا بذلك ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود . [ 74 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، فإن البقية من متممات الحيض لا أن تكون حيضا مستقلا . [ 75 ] كما مر من أن العدة حيضتان مستقلتان بعد المفارقة في المتعة . وسيأتي حكم العدة لو كانت المتمتع بها مسترابة في ( مسألة 22 ] من القسم الأول من أقسام العدد في كتاب الطلاق ( 1 )( 1 ) راجع ج : 26 صفحة : 95 - 98 .. [ 76 ] للإطلاقات الدالة على أن عدة الحامل وضع حملها من الآية والرواية قال تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الطلاق : 4 .، ويأتي التفصيل في ( مسألة 21 ] من القسم الأول من أقسام العدد في كتاب الطلاق ( 3 )( 3 ) راجع ج : 26 صفحة : 95 - 98 .. [ 77 ] لاحتمال اختصاصها بخصوص الدوام ومن يطلب ولدها لا مثل المقام ، ويظهر منهم الإجماع على أن العدة في المقام أبعد الأجلين عملا بالعامين . [ 78 ] ظهر وجه جميع ذلك آنفا فلا وجه للإعادة مرة أخرى .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 104 | السيد عبد الأعلى السبزواري