وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، [ 79 ] ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة [ 80 ] .
( مسألة 23 ) : لا يشترط حضور العدلين ولا الطهر غير المواقعة في بذل مدة المتعة ولا انقضاء المدة [ 81 ] .
( مسألة 24 ) : لا تجب النفقة في هذا النكاح [ 82 ] ولو شرطا النفقة فالظاهر الثبوت [ 83 ] .
( مسألة 25 ) : يلحق ولد المتمتع بها بالزوج مع تحقق الشرائط [ 84 ]
شرح
[ 79 ] للآية ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 234 .، والإجماع ، والنصوص منها ما عن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن الحجاج : « في المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال عليه السّلام : تعتد أربعة أشهر وعشرا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 5 ..
[ 80 ] عملا بالعامين مع عدم خلاف في ذلك في البين .
[ 81 ] للأصل ، وإطلاق أدلة الفسخ في حصول البينونة مضافا إلى الإجماع والسيرة .
[ 82 ] لما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب النفقات من النص والإجماع ، قال الصادق عليه السّلام في معتبرة هشام بن سالم : « ولا نفقة ولا عدة عليك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المتعة الحديث : 1 ..
[ 83 ] لإطلاق أدلة الشرط ويأتي هنا أيضا ما مر في ( مسألة 21 ] فلا وجه للتكرار مرة أخرى .
[ 84 ] للإطلاقات والعمومات المتقدمة ، ونصوص خاصة منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « في امرأة حبلت - من المتعة - ؟ قال :