قال تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * [ 5 ] ، والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما ومن التسري بالإماء [ 6 ] .
( مسألة 3 ) : المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أولا [ 7 ] .
نعم ، عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة [ 8 ] .
( مسألة 4 ) : استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته ، وأما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف [ 9 ] ، وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق ، أو كان في تركه مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر ، وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو ترك حق من الحقوق الواجبة
شرح
[ 5 ] وقال الصادق عليه السّلام : « في كل شيء إسراف إلا في النساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 140 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 12 .، المحمول على التمتع .
[ 6 ] للإطلاق الشامل للجميع ويأتي في المنقطع أخبار خاصة فيه أيضا .
[ 7 ] لظهور الإطلاق والاتفاق .
[ 8 ] بناء على اختصاص الثواب بخصوص مورد قصد القربة كما هو المشهور ولا دليل لهم من عقل أو نقل على هذا الاختصاص ، بل مقتضى جملة من الإطلاقات أن الثواب مترتب على مطلق فعل المحبوب للَّه تعالى ما لم يقصد الرياء فنقول إن الزواج مطلوب ومحبوب للَّه تعالى وإتيان كل محبوب ومطلوب له يؤجر عليه فهذا يؤجر عليه .
[ 9 ] أو أمر الوالدين إلزاما .