تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 4 ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها [ 6 ] في وجوب
شرح
فتوى وعملا . الثالث : ما يوجب الأرش كبعض أقسام العضة مثلا . الرابع : ما يكون عيبا وعارا عند أهلها كالوطي في الدبر عند بعض ، وفي شمول أدلة وجوب إطاعتها للزوج في القسمين الأخيرين تأمل لصيرورتهما خلاف المتعارف والأدلة منزلة عليه فلا يتحقق النشوز بترك الإطاعة ، ولكن الأحوط المراضاة مهما أمكن ، وبالجملة إطلاق قوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 19 .، وعموم أدلة الآداب والمجاملات يشملها ، وفي كيفية معاشرة نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله وأوصيائه الهداة وأتباعهم المقتدون بهم تعليم لغيرهم وفي قولهم عليهم السّلام : « المرأة ريحانة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 87 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 1 .، أو « لعبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 86 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 2 .، إشارة إلى العناية بها والرفق معها . هذا مع جواز أصل الاستمتاع . وأما مع حرمته شرعا زمانا أو مكانا أو حالة في المرأة فلا نشوز مع الامتناع . ثمَّ إنه مع الشك في تحقق النشوز فمقتضى الأصل عدم تحققه إن كانت مسبوقة بالتمكين . [ 6 ] للأصل الذي أسّسوه في موارد كثيرة من الفقه من أصالة المساواة بينهما في الحكم إلا ما خرج بالدليل ، ولعل أظهر الأدلة في هذا الأصل قول أبي عبد الله عليه السّلام إن الدبر : « أحد المأتيين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة : 1 .، حيث أردف عليه السّلام الفرجين في رديف واحد ، ويأتي في محالها موارد الاستثناء إن شاء الله تعالى فلا وجه لذكرها هنا .