تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شديدة [ 2 ] ، بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : قد مر في باب الحيض [ 4 ] الإشكال في وطء الحائض دبرا وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض . ( مسألة 3 ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز : أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا وهو مشكل ، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا [ 5 ] .
شرح
وأما شدة الكراهة فلظاهر قوله عليه السّلام فيما مر : « إنا لا نفعل ذلك » فان الظاهر منه أنهم عليهم السّلام يتنزهون عنه ويستنكرونه ، وفي نفس المتدينين والمتدينات من ارتكابه شيء أيضا فيرون فيه نحو منقصة وحزازة . [ 2 ] ظهر مما مر وجه الكراهة كما ظهر وجه شدتها فراجع وتأمل . [ 3 ] أما الاحتياط في الترك فللخروج عن مخالفة جمع من الفقهاء الذين ذهبوا إلى الحرمة ولمواظبة أئمة الهداة على الترك . وأما شدة الاحتياط في صورة عدم رضاها فلمفهوم ما مر من قول الصادق عليه السّلام في رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة . وعن صاحب الجواهر « استأهلت لفظ الكراهة الحرمة » . [ 4 ] تقدم ما يتعلق بالمسألة فلا وجه للإعادة . [ 5 ] الاستمتاعات المستفادة منها على أقسام : الأول : ما إذا كان الاستمتاع برغبتها فيه من دون ترتب إيذاء شرعي عليه من إدماء عضو أو تغير لون البشرة أو نحو ذلك ولا ريب في صحته وجوازه ورجحانه بل قد يكون واجبا . الثاني : ما إذا كان بأدماء جائز كالوطي الموجب لإزالة البكارة وهو كالأول للإطلاقات والعمومات وسيرة فقهاء المسلمين - بل جميع المسلمين -