فصل
فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل :
( مسألة 1 ) : الأقوى - وفاقا للمشهور - جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا على كراهة [ 1 ]
شرح
[ 1 ] أما أصل الجواز فالبحث فيه .
تارة : بحسب الأصل الأولي أي البراءة العقلية والنقلية في الشبهات التحريمية الكلية .
وأُخرى : بحسب العمومات الأولية .
وثالثة : بحسب أخبار المقام .
ورابعة : بحسب كلمات فقهائنا العظام .
أما الأول : فقد أثبتوا في الأصول بما لا مزيد عليه أن مقتضى الأصل - العقلي والنقلي في الشبهات الكلية التحريمية - الحلية ، فلو شك في أن الاستمتاع بدبر الزوجة والمملوكة محرم أو لا ؟ فالمرجع البراءة .
وأما الثاني : فمقتضى العمومات الأولية من الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 223 .، والسنة كما سيأتي الدالة على جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة ذلك أيضا .
وأما الثالث : فنصوص كثيرة منها ما عن الصادق عليه السّلام في رواية عبد الله ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟