والأظهر الأول .
( مسألة 51 ) : يجب على النساء التستر [ 161 ] ، كما يحرم على الرجال النظر ، ولا يجب على الرجال التستر [ 162 ] وإن كان يحرم على النساء النظر [ 163 ] .
نعم ، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء [ 164 ] ، ويجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء [ 165 ] في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم .
( مسألة 52 ) : هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه ؟ فلو رأى
شرح
كثرة اهتمام الشارع بحاله كما في الشبهة البدوية .
[ 160 ] لا اثر لدعوى الانصراف غاية الأمر تصير الشبهة بدوية وفيها أيضا لا بد من الاحتياط على ما قلناه .
[ 161 ] لما مر من قوله تعالى : * ( ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) * . . ( 1 )( 1 ) سورة النور : 30 - 31 .، ومن السنة والإجماع كما تقدم .
[ 162 ] أما الأول فللأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى : * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النور : 30 - 31 .، ومن السنة والإجماع كما مر أيضا ، وأما الثاني فللأصل والسيرة وعدم دليل عليه .
[ 163 ] كما تقدم فلا وجه للتكرار بالإعادة .
[ 164 ] للضرورة الدينية وتقدم بعض ما يتعلق بذلك في كتاب الصلاة ( فصل الستر والساتر ) وفي كتاب الطهارة ( أحكام الخلوة ) .
[ 165 ] يكفي المعرضية العرفية لذلك وإن لم يكن معلوما فعلا له .