ما عدا عورتها [ 77 ] ، وإن كان الأحوط خلافه [ 78 ] ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها [ 79 ] .
نعم ، يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا [ 80 ] ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها بالنظر الأول [ 81 ] ، ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها وأن يحتمل اختيارها وإلا فلا يجوز [ 82 ] ، ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار [ 83 ] وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول [ 84 ] ، وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أولا وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني [ 85 ] .
شرح
ودليل الثاني الجمود على ظواهر أدلة المنع .
[ 77 ] إجماعا من الفقهاء بل ضرورة من الفقه .
[ 78 ] خروجا عن مخالفة من خالف وإن كان لا دليل له على مخالفته بل يكون ممن كشف الله بصيرته كما مر عن صاحب الجواهر .
[ 79 ] للإطلاق والاتفاق .
[ 80 ] للإجماع وانصراف الأدلة المجوزة عن الصورتين قطعا مع كثرة اهتمام الشارع بنفي التلذذ المحرّم .
[ 81 ] للإطلاق والتعليل والأصل والإجماع .
[ 82 ] للعمومات المانعة بعد الشك في شمول الأدلة المجوزة لها بل الظاهر عدم الشمول كما هو المعلوم من مذاق الشرع .
[ 83 ] لظهور الإطلاق الشامل للصورتين بلا محذور ومانع في البين .
[ 84 ] لاحتمال انصراف الأدلة إليه ولكنه ضعيف .
[ 85 ] أما عدم الفرق فلظهور الإطلاق الوارد في مقام البيان والتسهيل