بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها [ 76 ] .
شرح
المرأة أينظر إلى شعرها ؟ فقال عليه السّلام : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 7 و 8 .، وعن علي عليه السّلام : « في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها قال عليه السّلام : لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 7 و 8 .، إلى غير ذلك من النصوص والظاهر أن الحكم من الأمور العقلائية حين الزواج إن كان بلا تلذذ وكما يأتي لا أن يكون تعبدا شرعيا ، ويشهد له التعليل في قوله عليه السّلام : « إنما يشتريها بأغلى الثمن » فإنه تعليل بالمرتكزات العقلائية ، بل يمكن أن يكون في مقام التعيير للسائل يعني : أن هذا من الواضحات لا ينبغي أن يسئل عنه كما في مورد الاشتراء .
[ 76 ] لما مر من الإطلاق والتعليل في النصوص ، وفي الموثق عن الصادق عليه السّلام : « الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ، قال عليه السّلام :
نعم وترقّق له الثياب من سائر البدن لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 11 ..
وقال في الجواهر ونعم ما قال : « فلا محيص للفقيه الذي كشف الله تعالى عن بصيرته عن القول بجواز النظر إلى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكثرتها وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالات على ذلك » .
أقول : ينبغي تنقيح الكلام بنحو الكلية ، وهي أن النظر إلى جميع بدن المرأة غير عورتيها بلا تلذذ وريبة إذا كان فيه غرض غير منهي عنه شرعا - كالعلاج مثلا ، أو تشخيص الموضوع لدى الحاكم الشرعي بالنسبة إلى الدية ، أو التمييز لأجل المحرمية أو المقام وغير ذلك - هل يجوز أو لا ؟ دليل الأول انصراف الأدلة المانعة .