ذكاة الجنين وما تقبل التذكية من الحيوانات
( مسألة 21 ) : إذا خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله [ 98 ] إلا إذا كان حيا ووقعت عليه التذكية [ 99 ] ، وكذا إن خرج أو أخرج حيا من بطن أمه المذكاة فإنه لم يحل إلا بالتذكية [ 100 ] .
فلو لم يذك لم يحل [ 101 ] وإن كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوى [ 102 ] ، وأما لو خرج أو أخرج ميتا من بطن أمه
شرح
[ 98 ] للأصل بعد عدم وقوع التذكية عليه لا تذكية استقلالية ولا تبعية تتبع تذكية أمه .
[ 99 ] لإطلاق ما دل على اعتبار وقوع التذكية على الحي الشامل للمقام أيضا فيحل بها لا محالة .
[ 100 ] لظواهر الأدلة الحاصرة للحلية في التذكية الاستقلالية أو التبعية فإذا انتفت الثانية بخروجه حيا تتعين الأولى لا محالة هذا مضافا إلى الإجماع .
[ 101 ] للأصل والإجماع بعد انتفاء التذكيتين .
[ 102 ] للأصل وإطلاق ما دل على اعتبار الذكاة في الحي كما تقدم الشامل للمقام أيضا ، وحصر ما عن الصادق عليه السّلام في رواية عمار بن موسى : « الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ، قال عليه السّلام : كله فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الذبائح الحديث : 8 .، وإطلاق قوله عليه السّلام : « فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله » يشمل ما إذا لم