بالحرمة [ 92 ] وإن لم تحرم الذبيحة وهي الأحوط [ 93 ] .
ومنها : أن يقلب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق [ 94 ] .
ومنها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه [ 95 ] .
ومنها : أن يذبح ليلا وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلا مع الضرورة [ 96 ] .
شرح
[ 92 ] يظهر ذلك من الدروس وصاحب الوسائل ولكن الحديث المتقدم قاصر سندا عن إثبات الكراهة إلا بناء على المسامحة فكيف بإثبات الحرمة ؟ ! واستند في الدروس إلى أن تحريم الأكل ملازم لتحريم الفعل وفيه ما لا يخفى .
[ 93 ] خروجا عن خلاف من قال بهما .
[ 94 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر حمران بن أعين : « ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذبائح : 2 .، المحمول على الكراهة إجماعا .
[ 95 ] لقول علي عليه السّلام في خبر غياث بن إبراهيم : « لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، القاصر سندا عن إثبات الحرمة بل وعن الكراهة في غير المجالس إلا بناء على المسامحة في المسامحة .
[ 96 ] لقول الصادق عليه السّلام في رواية أبان بن تغلب قال : « كان علي بن الحسين عليهما السّلام وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فأن اللَّه عز وجل جعل الليل سكنا لكل شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الذبائح الحديث : 2 .، ولقوله عليه السّلام أيضا : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الذبائح الحديث : 1 ..