إشكال [ 89 ] .
ومنها : أن تنخع الذبيحة [ 90 ] بمعنى إصابة السكين إلى نخاعها وهو الخيط الأبيض وسط الفقار الممتد من الرقبة إلى عجب الذنب .
ومنها : أن يسلخ جلدها قبل خروج الروح منها [ 91 ] ، وقيل فيه
شرح
[ 89 ] لظهور إطلاق قوله تعالى : * ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ ) * والاتفاق ، وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر فضيل بن يسار قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس ؟ فقال عليه السّلام : ذكاة وحية لا بأس بأكله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر محمد بن مسلم قال : « سألته عن مسلم ذبح وسمى فسبقته مديته بحدتها فأبان الرأس ؟ فقال : إن خرج الدم فكل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الذبائح الحديث : 1 و 2 .، وقريب منه ما عن الصادق عليه السّلام في خبر سماعة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الذبائح الحديث : 4 و 7 .، وعن ابن جعفر عن أخيه عليهما السّلام : « الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ وسبقه السكين أتوكل ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الذبائح الحديث : 4 و 7 ..
[ 90 ] إجماعا ونصا قال الصادق عليه السّلام في خبر الحلبي : « لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الذبائح الحديث : 2 و 1 .، ومثله ما عن أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمد ابن مسلم : « سألته عن الذبيحة فقال أستقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الذبائح الحديث : 2 و 1 .، وعن بعض تفسيره بإبانة الرأس والظاهر ملازمتهما في الجملة .
[ 91 ] لقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الذبائح الحديث : 1 .، المحمول على الكراهة إجماعا .