تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف [ 82 ] . ومنها : أن يكون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة [ 83 ] . ومنها : أن يعرض عليه الماء قبل الذبح أو النحر [ 84 ] . ومنها : أن يعامل مع الحيوان في الذبح أو النحر ومقدماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والأذية له بأن يساق إلى الذبح أو النحر برفق ويضجعه للذبح برفق ، وإن يحدّ الشفرة وتوارى وتستر عنه حتى لا يراها وأن يسرع في العمل ويمر السكين في المذبح بقوة فعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « إن اللَّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » وفي نبوي آخر أنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم » .
شرح
[ 82 ] لقوله عليه السّلام فيما تقدم : « والإرسال للطير خاصة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الذبح الحديث : 2 .. [ 83 ] أما الذابح فلما تقدم من خبر الدعائم ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 71 .، وأما الناحر فلقوله عليه السّلام بعد أن سئل عن كيفية النحر : « يقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته حتى يقطع ويفري » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 5 .. [ 84 ] لأنه إحسان ورفق وأمرنا بهما لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إن اللَّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » ( 4 )( 4 ) سنن البيهقي ج : 9 ص : 280 كتاب الضحايا .، وعن أبي جعفر عليه السّلام : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده - الحديث - » ( 5 )( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب الذبائح الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الاخبار وإلا فلا دليل لهم سوى ذلك فيما